الشهيد الأول

287

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وباسناده عن جميل ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فدخلت عليه امرأة وذكرت انها تركت ابنها وقد قالت بالملحفة على وجهه ميتا ، فقال لها : ( لعله لم يمت ، فقومي فاذهبي إلى بيتك فاغتسلي وصلي ركعتين ، وادعي وقولي : يا من وهبه لي ولم يك شيئا جدد هبته لي ، ثم حركيه ولا تخبري بذلك أحدا ) . قالت : ففعلت ، فحركته فإذا هو قد بكى ( 1 ) . وروى باسناده إلى الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا كانت لك حاجة ، فتوضأ وصل ركعتين ، ثم احمد الله واثن عليه واذكر من آلائه ، ثم ادع تجب ) ( 2 ) . وفي رواية أخرى عنه عليه السلام - بعد الصلاة - . ( وصل على محمد وآله ، وسل تعطه ) ( 3 ) . ومنها : صلاة الزيارة للنبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام ، وهي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة تصلى عند الرأس ، وإذا زار أمير المؤمنين عليه السلام صلى ست ركعات ، لان معه آدم ونوحا على ما ورد في الأخبار ( 4 ) . قال ابن زهرة - رحمه الله - من زار وهو مقيم في بلده ، قدم الصلاة ثم زار عقيبها ( 5 ) . وستأتي صلاة الاحرام إن شاء الله . وقد تقدمت صلاة التحية للمسجد . ولا يستحب عندنا صلاة الضحى ، بل هي بدعة لا يجوز فعلها ، ونقل

--> ( 1 ) الكافي 3 : 479 ح 11 . ( 2 ) الكافي 3 : 479 ح 10 . ( 3 ) الكافي 3 : 479 ح 9 . ( 4 ) فرحة الغري 49 ، 50 ، 65 ، 70 ، 73 ، التهذيب 6 : 22 ح 51 ، 34 ح 68 . ( 5 ) الغنية : 503 .